السيد تقي الطباطبائي القمي

96

مباني منهاج الصالحين

الانسان بذمته في ماله لا على عاقلته ( 1 ) ولو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق ( 2 ) ولو أجج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت اليه ضمنه ( 3 ) وإذا لم يكن من شانها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن ( 4 ) ويضمن الخمر والخنزير للذمي بقيمتهما عندهم مع الاستتار ( 5 ) .